المادة 5 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
أ- تحدد الأنشطة المالية التي تمارسها الشركة على النحو التالي:
1- شركة التمويل الأصغر:
أ. منح القروض.
ب- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة.
د- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك.
ه- اي نشاط ينطوي على تدريب عملاء الشركة الحاصلين على قرض أو تمويل.
2- شركة التمويل المتخصص:-
أ. منح الائتمان المباشر.
ب- التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
ج- التمويل العقاري.
د- التخصيم.
ه- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقا للمتطلبات التي يحددها البنك.
و -أي من الأنشطة المشار اليها في هذا البند تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
3- شركة التمويل الجماعي القائم على الإقراض:-
أ- التمويل الجماعي القائم على الاقراض.
ب- وكيل مقدم خدمات الدفع وفقا للمتطلبات التي يحددها البنك.
ج- أي من الأنشطة المشار اليها في هذا البند تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ب- للمحافظ أن يوافق للشركة على ممارسة أي أنشطة أو خدمات أخرى تطلب اضافتها شريطة أن يبقى عملها الرئيسي هو ممارسة نشاط التمويل، وله أن يطلب منها وقف أي من أنشطتها وخدماتها الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026