المادة 6 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
أ- يحظر على الشركة أن تمارس أيا من الأنشطة التالية:-
1- قبول الودائع بمختلف أشكالها.
2- أعمال الصناعة.
3- أعمال الصرافة أو الوسيط المالي.
4- منح قرض أو تمويل إلى أي من الشركاء أو المساهمين بضمان حصصه أو أسهمه في الشركة.
5. منح قرض أو تمويل بهدف شراء أسهم أو أوراق مالية.
6- اصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها وتشغيل أي نظام دفع إلكتروني وإدارته.
7- نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري.
8- أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته.
ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر:-
1- على شركة التمويل العقاري ممارسة أعمال الاستثمار في العقار أو التطوير والتقييم العقاري.
2- على شركة التمويل المتخصص ممارسة نشاط التمويل الأصغر.
3- على شركة التخصيم شراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الإقراض النقدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026