المادة 18 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
أ- إذا لم تعين الشركة محاسبا قانونيا خارجيا لتدقيق حساباتها خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حساباتها ويحدد له أتعابه على نفقتها.صفحة 10 من 14
ب- للبنك أن يلزم الشركة باستبدال محاسبها القانوني في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تطلب حجم أعمالها وطبيعته ذلك.
2- إذا ارتكب مخالفات ذات طبيعة مهنية.
3- إذا اقتضت سلامة الوضع المالي للشركة ذلك أو نتيجة تطبيق قواعد الحوكمة او لغاية حماية مصالح المتعاملين معها .
ج- للبنك أن يعين محاسبا قانونيا ثانياً لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها إذا رأى لذلك مقتضى على أن يحدد في هذه الحالة المهمة الموكلة له ومدة عمله وأتعابه التي تلتزم الشركة بدفعها.
د- على المحاسب القانوني الخارجي للشركة إعلام البنك خطياً إذا تبين له أن هناك مخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه او لأي من التشريعات الأخرى.
ه- للبنك أن يصدر أوامر يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي للشركة ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد الشركة والبنك بها ومواعيد ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026