المادة 15 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

يحظر على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها القانوني أو وكيلها أن يكون أي منهم مديناً للشركة أو كفيلاً لأي مدين لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة