المادة 15 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
يحظر على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها القانوني أو وكيلها أن يكون أي منهم مديناً للشركة أو كفيلاً لأي مدين لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة