المادة 13 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

لا يجوز لاي إداري في الشركة تقديم خدمات استشارية لأي شركة معلومات ائتمان أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة