المادة 13 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
لا يجوز لاي إداري في الشركة تقديم خدمات استشارية لأي شركة معلومات ائتمان أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة