الأنظمة
نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام شركات المعلومات الائتمانية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المعلومات الائتمانية النافذ 0 الشركة:شر…
- المادة 3يشترط لترخيص الشركة ان يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع مليوني دينار أردني 0
- المادة 4يقدم المؤسسون للشركة طلب الترخيص الى البنك المركزي، متضمنا المعلومات والوثائق التالية :- أ?-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الاساسي لها ومقر عملها 0 ب?-اسماء مؤسسيها وجنس…
- المادة 5أ- اذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ، يصدر المحافظ قراره بشأن الطلب ، سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض خلال مدة لا تزيد على ستين يو…
- المادة 6أ- للبنك المركزي التأكد من استيفاء الطلب لاي من شروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك اجراء الكشف على مقر الشركة ، وفي حال استكمال جميع هذه الشروط والمتطلبات يصدر المحافظ قرار…
- المادة 7لا يجوز للشركة ان تباشر اعمالها الا بعد تقديم كفالة بنكية باسم المحافظ بالاضافة لوظيفته بنسبة (10%) من رأسمالها المدفوع غير معلقة على شرط وغير قابلة للالغاء لضمان تقيدها …
- المادة 8لا يجوز لأي مساهم او شريك في الشركة اجراء اي اتفاق يمكنه او يمكن اي حليف له من السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اكثر من (50%) من رأسمال الشركة دون الحصول على الموا…
- المادة 9أ- اضافة الى ما هو منصوص عليه في القانون وقانون الشركات النافذ ، يجب أن يتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها او مديرها العام ، ما يلي:- 1-أن …
- المادة 10أ- يشترط أن يتوافر في الادارة التنفيذية في الشركة وثلاثة موظفين فيها على الاقل خبرة ذات علاقة بعمل الشركة لا تقل عن ثلاث سنوات 0 ب- يشترط في اي موظف في الشركة ان لا يكون …
- المادة 11يجب الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على اي مما يلي:- أ?- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ب?- استخدام أي موظف غير أردني فيها وفقا للش…
- المادة 12لا يجوز للشركة ان تقوم بتصفية اعمالها او الاندماج في اي شركة اخرى الا بموافقة المحافظ الخطية المسبقة ووفقا للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0
- المادة 13لا يجوز لاي إداري في الشركة تقديم خدمات استشارية لأي شركة معلومات ائتمان أخرى.
- المادة 14أ- يحظر على الشركة جمع اي من المعلومات المبينة ادناه عن العميل او تخزينها او التعامل بها او تضمينها في التقرير الائتماني او في اي نموذج او اجراء آخر :- 1-اي معلومات طبية …
- المادة 15أ- تلتزم الشركة بتوفير برامج وانظمة معلومات تضمن دقة وصحة المعلومات التي تحتفظ بها في قاعدة بياناتها، وتقديم اي معلومات تتعلق بأي منها يطلبها البنك المركزي 0 ب- تلتزم الش…
- المادة 16يشترط ان تتضمن اي اتفاقية تبرمها الشركة مع مزود البيانات او مقدم الائتمان وفقا لاحكام القانون ما يلي :- أ?-متطلبات واجراءات الحفاظ على سرية وامن المعلومات والبيانات وحماي…
- المادة 17على الشركة عند منح العميل تقريرا ائتمانيا وفقا لاحكام المادة (20) من القانون إعلامه خطياً بأن له الحق في الاعتراض على اي معلومات ائتمانية وردت فيه 0
- المادة 18أ- في حال تقديم اعتراض على اي من المعلومات الائتمانية الواردة في اي تقرير ائتماني صادر عن الشركة يجب بيان اسباب الاعتراض 0 ب- على الشركة وضع اشارة في السجل الائتماني للعم…
- المادة 19على الشركة تقديم طلب تجديد الرخصة قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهائها ، وفي حال انتهاء مدة الرخصة قبل اتخاذ قرار بشأنها تعتبر الرخصة سارية المفعول لحين اتخاذ القرار 0
- المادة 20للمحافظ رفض طلب الترخيص أو طلب تجديد الترخيص دون إبداء الأسباب.
- المادة 21يستوفي البنك المركزي عن دراسة طلب الترخيص بدلا مقداره (5000) خمسة الاف دينار غير مسترد يدفع عند تقديم الطلب 0
- المادة 22أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية :- 1-(%5) من رأس المال المدفوع للشركة عند منح الترخيص 0 2- (%5,2) من رأس المال المدفوع للشركة عند تجديد الترخيص. ب?-يتم دفع الرسوم …