الأنظمة

نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام شركات المعلومات الائتمانية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المعلومات الائتمانية النافذ 0 الشركة:شر…
  3. المادة 3يشترط لترخيص الشركة ان يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع مليوني دينار أردني 0
  4. المادة 4يقدم المؤسسون للشركة طلب الترخيص الى البنك المركزي، متضمنا المعلومات والوثائق التالية :- أ?-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الاساسي لها ومقر عملها 0 ب?-اسماء مؤسسيها وجنس…
  5. المادة 5أ- اذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ، يصدر المحافظ قراره بشأن الطلب ، سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض خلال مدة لا تزيد على ستين يو…
  6. المادة 6أ- للبنك المركزي التأكد من استيفاء الطلب لاي من شروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك اجراء الكشف على مقر الشركة ، وفي حال استكمال جميع هذه الشروط والمتطلبات يصدر المحافظ قرار…
  7. المادة 7لا يجوز للشركة ان تباشر اعمالها الا بعد تقديم كفالة بنكية باسم المحافظ بالاضافة لوظيفته بنسبة (10%) من رأسمالها المدفوع غير معلقة على شرط وغير قابلة للالغاء لضمان تقيدها …
  8. المادة 8لا يجوز لأي مساهم او شريك في الشركة اجراء اي اتفاق يمكنه او يمكن اي حليف له من السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اكثر من (50%) من رأسمال الشركة دون الحصول على الموا…
  9. المادة 9أ- اضافة الى ما هو منصوص عليه في القانون وقانون الشركات النافذ ، يجب أن يتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها او مديرها العام ، ما يلي:- 1-أن …
  10. المادة 10أ- يشترط أن يتوافر في الادارة التنفيذية في الشركة وثلاثة موظفين فيها على الاقل خبرة ذات علاقة بعمل الشركة لا تقل عن ثلاث سنوات 0 ب- يشترط في اي موظف في الشركة ان لا يكون …
  11. المادة 11يجب الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على اي مما يلي:- أ?- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ب?- استخدام أي موظف غير أردني فيها وفقا للش…
  12. المادة 12لا يجوز للشركة ان تقوم بتصفية اعمالها او الاندماج في اي شركة اخرى الا بموافقة المحافظ الخطية المسبقة ووفقا للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0
  13. المادة 13لا يجوز لاي إداري في الشركة تقديم خدمات استشارية لأي شركة معلومات ائتمان أخرى.
  14. المادة 14أ- يحظر على الشركة جمع اي من المعلومات المبينة ادناه عن العميل او تخزينها او التعامل بها او تضمينها في التقرير الائتماني او في اي نموذج او اجراء آخر :- 1-اي معلومات طبية …
  15. المادة 15أ- تلتزم الشركة بتوفير برامج وانظمة معلومات تضمن دقة وصحة المعلومات التي تحتفظ بها في قاعدة بياناتها، وتقديم اي معلومات تتعلق بأي منها يطلبها البنك المركزي 0 ب- تلتزم الش…
  16. المادة 16يشترط ان تتضمن اي اتفاقية تبرمها الشركة مع مزود البيانات او مقدم الائتمان وفقا لاحكام القانون ما يلي :- أ?-متطلبات واجراءات الحفاظ على سرية وامن المعلومات والبيانات وحماي…
  17. المادة 17على الشركة عند منح العميل تقريرا ائتمانيا وفقا لاحكام المادة (20) من القانون إعلامه خطياً بأن له الحق في الاعتراض على اي معلومات ائتمانية وردت فيه 0
  18. المادة 18أ- في حال تقديم اعتراض على اي من المعلومات الائتمانية الواردة في اي تقرير ائتماني صادر عن الشركة يجب بيان اسباب الاعتراض 0 ب- على الشركة وضع اشارة في السجل الائتماني للعم…
  19. المادة 19على الشركة تقديم طلب تجديد الرخصة قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهائها ، وفي حال انتهاء مدة الرخصة قبل اتخاذ قرار بشأنها تعتبر الرخصة سارية المفعول لحين اتخاذ القرار 0
  20. المادة 20للمحافظ رفض طلب الترخيص أو طلب تجديد الترخيص دون إبداء الأسباب.
  21. المادة 21يستوفي البنك المركزي عن دراسة طلب الترخيص بدلا مقداره (5000) خمسة الاف دينار غير مسترد يدفع عند تقديم الطلب 0
  22. المادة 22أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية :- 1-(%5) من رأس المال المدفوع للشركة عند منح الترخيص 0 2- (%5,2) من رأس المال المدفوع للشركة عند تجديد الترخيص. ب?-يتم دفع الرسوم …