المادة 2 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المعلومات الائتمانية النافذ 0 الشركة:شركة المعلومات الائتمانية المرخصة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام 0 الحليف:الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معاً شخص آخر. الإداري:اي عضو في مجلس إدارة الشركة او هيئة المديرين فيها سواء بصفته الشخصية أو بصفته مُ مثلاً لشخص اعتباري أو مدير عام الشركة أو أي موظف فيها. الإدارة التنفيذية:مدير عام الشركة واي نائب او مساعد له واي مستشار فيها ومن في حكم اي منهم 0 ب?-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة