المادة 3 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
يشترط لترخيص الشركة ان يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع مليوني دينار أردني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة