المادة 21 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

يستوفي البنك المركزي عن دراسة طلب الترخيص بدلا مقداره (5000) خمسة الاف دينار غير مسترد يدفع عند تقديم الطلب 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة