المادة 22 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية :- 1-(%5) من رأس المال المدفوع للشركة عند منح الترخيص 0 2- (%5,2) من رأس المال المدفوع للشركة عند تجديد الترخيص. ب?-يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذه المادة بموجب الآلية التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة