المادة 15 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
أ- تلتزم الشركة بتوفير برامج وانظمة معلومات تضمن دقة وصحة المعلومات التي تحتفظ بها في قاعدة بياناتها، وتقديم اي معلومات تتعلق بأي منها يطلبها البنك المركزي 0
ب- تلتزم الشركة بمعايير ضمان امن وسلامة المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية واي معلومات اخرى تحتفظ بها الشركة اثناء ادائها لاعمالها بما يكفل تكاملها وسريتها وبصورة خاصة ما يلي :-
1-جمع هذه المعلومات وتخزينها في السجل الائتماني الخاص بالعميل ومعالجتها بدقه وتحديثها في الوقت المناسب وحفظها في مكان آمن والاحتفاصظ فبحنة 5س مخ نا 7حتياطية منها 0
2-ضمان عدم دخول اي شخص غير مصرح له بذلك الى قاعدة بياناتها 0
3-عدم الافصاح عن اي معلومة ائتمانية لغير الجهات او الغايات المحددة في القانون وهذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026