المادة 15 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

أ- تلتزم الشركة بتوفير برامج وانظمة معلومات تضمن دقة وصحة المعلومات التي تحتفظ بها في قاعدة بياناتها، وتقديم اي معلومات تتعلق بأي منها يطلبها البنك المركزي 0 ب- تلتزم الشركة بمعايير ضمان امن وسلامة المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية واي معلومات اخرى تحتفظ بها الشركة اثناء ادائها لاعمالها بما يكفل تكاملها وسريتها وبصورة خاصة ما يلي :- 1-جمع هذه المعلومات وتخزينها في السجل الائتماني الخاص بالعميل ومعالجتها بدقه وتحديثها في الوقت المناسب وحفظها في مكان آمن والاحتفاصظ فبحنة 5س مخ نا 7حتياطية منها 0 2-ضمان عدم دخول اي شخص غير مصرح له بذلك الى قاعدة بياناتها 0 3-عدم الافصاح عن اي معلومة ائتمانية لغير الجهات او الغايات المحددة في القانون وهذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك