المادة 18 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
أ- في حال تقديم اعتراض على اي من المعلومات الائتمانية الواردة في اي تقرير ائتماني صادر عن الشركة يجب بيان اسباب الاعتراض 0
ب- على الشركة وضع اشارة في السجل الائتماني للعميل تتضمن سبب الاعتراض وعليها بعد البت فيه الاشارة الى مضمون الاعتراض ونتيجته 0 ج?-اذا تبين للشركة لدى دراسة الاعتراض ان سبب عدم صحة او دقة المعلومات الائتمانية يتعلق بها فعليها تصحيح الخطأ خلال مدة لا تزيد على خمسة ايام عمل من تاريخ استلام الاعتراض 0 د?-اذا تبين ان سبب عدم صحة او دقة المعلومات الائتمانية يتعلق بمزود البيانات فعلى الشركة تزويده بنسخة من الاعتراض خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام عمل من تاريخ تسلمها له وعليه البت فيه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمه له وابلاغ الشركة بالنتيجة مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصحيحها خلال مدة لا تزيد على خمسة ايام عمل من تاريخ البت فيه 0
ه- اذا رفض مزود البيانات الاعتراض وتقدم العميل الى البنك المركزي بطلب لدراسة الاعتراض او تعديل المعلومات الائتمانية فعلى الشركة تزويد البنك المركزي بأي من المعلومات ذات العلاقة بالاعتراض وفقا لما يحدده البنك المركزي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026