المادة 2 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون صندوق الاستثمار الأردني . أي شركة مساهمة عامة تؤسسها الصناديق السيادية الشركة:ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية بموجب القانون وهذا النظام . الشركة :أي شركة تملك الشركة اكثر من (50%) من رأسمالها. التابعة اللجنة الفنية العليا المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) اللجنة: من القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة