الأنظمة

نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون صندوق الاستثمار الأردني . أي شركة مساهمة …
  3. المادة 3أ- تنشأ الشركة والشركات التابعة بموجب عقد تأسيس ونظام أساسي يحدد فيه المؤسسون رأس المال المصرح به والمكتتب وحقوق الاكتتاب وكيفية ادارة الشركة وأي أمور أخرى، كما يحق للمؤس…
  4. المادة 4تحيط اللجنة مراقب عام الشركات علما بقبول طلب تأسيس الشركة والشركات التابعة ويقوم مراقب عام الشركات بتسجيلها وادراجها في سجل خاص ينشأ لهذه الغاية.
  5. المادة 5تحدد الشركة نوع الشركات التابعة التي تقوم بتأسيسها.
  6. المادة 6تكون غايات الشركة والشركات التابعة :- أ- الغايات والمشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون. ب- تأسيس وتملك وإدارة شركات تابعة تؤسس لغايات تملك و/أو استثمار و/ أو تطوير …
  7. المادة 7تخضع الشركة لرقابة اللجنة وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
  8. المادة 8تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يخالف أحكامه وأحكام القانون وكل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و/أو الشركات التابعة.