الأنظمة
نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون صندوق الاستثمار الأردني . أي شركة مساهمة …
- المادة 3أ- تنشأ الشركة والشركات التابعة بموجب عقد تأسيس ونظام أساسي يحدد فيه المؤسسون رأس المال المصرح به والمكتتب وحقوق الاكتتاب وكيفية ادارة الشركة وأي أمور أخرى، كما يحق للمؤس…
- المادة 4تحيط اللجنة مراقب عام الشركات علما بقبول طلب تأسيس الشركة والشركات التابعة ويقوم مراقب عام الشركات بتسجيلها وادراجها في سجل خاص ينشأ لهذه الغاية.
- المادة 5تحدد الشركة نوع الشركات التابعة التي تقوم بتأسيسها.
- المادة 6تكون غايات الشركة والشركات التابعة :- أ- الغايات والمشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون. ب- تأسيس وتملك وإدارة شركات تابعة تؤسس لغايات تملك و/أو استثمار و/ أو تطوير …
- المادة 7تخضع الشركة لرقابة اللجنة وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
- المادة 8تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يخالف أحكامه وأحكام القانون وكل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و/أو الشركات التابعة.