المادة 4 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016
تحيط اللجنة مراقب عام الشركات علما بقبول طلب تأسيس الشركة والشركات التابعة ويقوم مراقب عام الشركات بتسجيلها وادراجها في سجل خاص ينشأ لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026