المادة 7 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016
تخضع الشركة لرقابة اللجنة وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة