المادة 6 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016

تكون غايات الشركة والشركات التابعة :- أ- الغايات والمشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون. ب- تأسيس وتملك وإدارة شركات تابعة تؤسس لغايات تملك و/أو استثمار و/ أو تطوير و/أو إدارة و/أو تشغيل المشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون. ج- تملك و/أو استثمار و/أو تطوير و/أو إدارة و/أو تشغيل أي مشاريع أخرى خارج نطاق المشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (9) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة