المادة 10 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006
تحيط بالترس سنابل ثلاث من اليمين ، ( أي على يسار الناظر اليه ) ، وسعفة نخيل من اليسار ، (أي على يمين الناظر اليه) ، ترتبط كلتاهما بشريط وسام النهضة من الدرجة الاولى ويثبت في منتصفه شريط اصفر مرتبط بقاعدة السنابل الثلاث وسعفة النخيل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026