الأنظمة
نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تعني كلمة ( الشعار) حيثما وردت في هذا النظام ( شعار المملكة الاردنية الهاشمية ) 0
- المادة 3يعتبر شعار المملكة الاردنية الهاشمية الملحق بهذا النظام الشعار الرسمي للدولة ، ولا يجوز استخدامه او رفعه خلافاً لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه 0
- المادة 4يتكون الشعار مما يلي :- أ-التاج الملكي الهاشمي 0 ب-الوشاح 0 ج- الرايتان 0 د- طير العقاب 0 ه- الكرة الارضية 0 و-الاسلحة العربية 0 ز- السنابل الذهبية وسعفة النخيل 0 ح-وسام …
- المادة 5أ- يرمز التاج الملكي الهاشمي الى ان نظام الحكم في المملكة نظام ملكي وراثي ، ويتكون من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ، ويعلو القاعدة خمس…
- المادة 6أ- يتربع التاج على الوشاح الذي يرمز الى العرش الهاشمي ، ويصنع من المخمل الاحمر القرمزي من الخارج والحرير الابيض من الداخل رمزاً للفداء والصفاء 0 ب- للوشاح عطفتان متساويتا…
- المادة 7ترمز الرايتان الى راية الثورة العربية الكبرى ، ويكون طولها ضعف عرضها ، وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى خضراء والسفلى بيضاء ، يوضع عليها من ن…
- المادة 8أ- يرمز طير العقاب الى القوة والبأس والعلو ويرمز لونه الى راية رسول االله صلى االله عليه وسلم وعمامته 0 ب- يقف طير العقاب على الكرة الارضية مفرود الجناحين فوق المعمورة وي…
- المادة 9أ- يوضع امام الكرة الارضية ترس مصنوع من معدن البرونز ومزخرف بزهرة الاقحوان التي كان يستعملها العرب في الزخرفة المعمارية ، ويرمز الترس للدفاع عن الحق 0 ب- يوضع على جانبي ا…
- المادة 10تحيط بالترس سنابل ثلاث من اليمين ، ( أي على يسار الناظر اليه ) ، وسعفة نخيل من اليسار ، (أي على يمين الناظر اليه) ، ترتبط كلتاهما بشريط وسام النهضة من الدرجة الاولى ويثبت…
- المادة 11يتدلى امام شريط وسام النهضة من الدرجة الاولى شريط اصفر يتكون من ثلاثة مقاطع مطرزاً عليها العبارات التالية:- - عبد االله الثاني ابن الحسين بن عون في الجهة اليمنى ، (بعكس ا…
- المادة 12أ- يكون للشعار مكان الشرف اذا تم رفعه على المباني الحكومية وفي المناسبات الاحتفالية الوطنية 0 ب- ويكون رفعه على بناية رئاسة الوزراء والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية …
- المادة 13أ-يستعمل الشعار على المطبوعات الرسمية واوراق المراسلات الخاصة بالسلطات الدستورية الثلاث وبالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسفارات الاردنية وذلك مع اضافة اسم أي منه…
- المادة 14تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :- أ- ابعاد ومقاييس وشكل الشعار والمساحة الفارغة حوله 0 ب- الالوان الاساسية للشعار والوان الفرز الاربعة واللون…
- المادة 15يحظر ما يلي :- أ- رفع الشعار اذا كان بالياً او ممزقاً او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته 0 ب- استخدام الشعار خلافاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
- المادة 16يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاعلام الاردنية النافذ المفعول 0
- المادة 17يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0