الأنظمة

نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تعني كلمة ( الشعار) حيثما وردت في هذا النظام ( شعار المملكة الاردنية الهاشمية ) 0
  3. المادة 3يعتبر شعار المملكة الاردنية الهاشمية الملحق بهذا النظام الشعار الرسمي للدولة ، ولا يجوز استخدامه او رفعه خلافاً لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه 0
  4. المادة 4يتكون الشعار مما يلي :- أ-التاج الملكي الهاشمي 0 ب-الوشاح 0 ج- الرايتان 0 د- طير العقاب 0 ه- الكرة الارضية 0 و-الاسلحة العربية 0 ز- السنابل الذهبية وسعفة النخيل 0 ح-وسام …
  5. المادة 5أ- يرمز التاج الملكي الهاشمي الى ان نظام الحكم في المملكة نظام ملكي وراثي ، ويتكون من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ، ويعلو القاعدة خمس…
  6. المادة 6أ- يتربع التاج على الوشاح الذي يرمز الى العرش الهاشمي ، ويصنع من المخمل الاحمر القرمزي من الخارج والحرير الابيض من الداخل رمزاً للفداء والصفاء 0 ب- للوشاح عطفتان متساويتا…
  7. المادة 7ترمز الرايتان الى راية الثورة العربية الكبرى ، ويكون طولها ضعف عرضها ، وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى خضراء والسفلى بيضاء ، يوضع عليها من ن…
  8. المادة 8أ- يرمز طير العقاب الى القوة والبأس والعلو ويرمز لونه الى راية رسول االله صلى االله عليه وسلم وعمامته 0 ب- يقف طير العقاب على الكرة الارضية مفرود الجناحين فوق المعمورة وي…
  9. المادة 9أ- يوضع امام الكرة الارضية ترس مصنوع من معدن البرونز ومزخرف بزهرة الاقحوان التي كان يستعملها العرب في الزخرفة المعمارية ، ويرمز الترس للدفاع عن الحق 0 ب- يوضع على جانبي ا…
  10. المادة 10تحيط بالترس سنابل ثلاث من اليمين ، ( أي على يسار الناظر اليه ) ، وسعفة نخيل من اليسار ، (أي على يمين الناظر اليه) ، ترتبط كلتاهما بشريط وسام النهضة من الدرجة الاولى ويثبت…
  11. المادة 11يتدلى امام شريط وسام النهضة من الدرجة الاولى شريط اصفر يتكون من ثلاثة مقاطع مطرزاً عليها العبارات التالية:- - عبد االله الثاني ابن الحسين بن عون في الجهة اليمنى ، (بعكس ا…
  12. المادة 12أ- يكون للشعار مكان الشرف اذا تم رفعه على المباني الحكومية وفي المناسبات الاحتفالية الوطنية 0 ب- ويكون رفعه على بناية رئاسة الوزراء والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية …
  13. المادة 13أ-يستعمل الشعار على المطبوعات الرسمية واوراق المراسلات الخاصة بالسلطات الدستورية الثلاث وبالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسفارات الاردنية وذلك مع اضافة اسم أي منه…
  14. المادة 14تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :- أ- ابعاد ومقاييس وشكل الشعار والمساحة الفارغة حوله 0 ب- الالوان الاساسية للشعار والوان الفرز الاربعة واللون…
  15. المادة 15يحظر ما يلي :- أ- رفع الشعار اذا كان بالياً او ممزقاً او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته 0 ب- استخدام الشعار خلافاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
  16. المادة 16يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاعلام الاردنية النافذ المفعول 0
  17. المادة 17يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0