المادة 14 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006

تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :- أ- ابعاد ومقاييس وشكل الشعار والمساحة الفارغة حوله 0 ب- الالوان الاساسية للشعار والوان الفرز الاربعة واللون الخامس الحراري الذهبي والوان الخلفيات التي يوضع عليها 0 ج- اساسيات طباعة الشعار 0 د- التخطيط باللغتين العربية والانجليزية وحروف الطباعة الاساسية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة