المادة 14 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006
تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :-
أ- ابعاد ومقاييس وشكل الشعار والمساحة الفارغة حوله 0
ب- الالوان الاساسية للشعار والوان الفرز الاربعة واللون الخامس الحراري الذهبي والوان الخلفيات التي يوضع عليها 0
ج- اساسيات طباعة الشعار 0
د- التخطيط باللغتين العربية والانجليزية وحروف الطباعة الاساسية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026