المادة 15 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006
يحظر ما يلي :-
أ- رفع الشعار اذا كان بالياً او ممزقاً او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته 0
ب- استخدام الشعار خلافاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026