المادة 13 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006

أ-يستعمل الشعار على المطبوعات الرسمية واوراق المراسلات الخاصة بالسلطات الدستورية الثلاث وبالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسفارات الاردنية وذلك مع اضافة اسم أي منها على هذه المطبوعات 0 ب- يراعى في طباعة الشعار ما يلي :- 1- ان يظهر بشكل بارز على جميع المطبوعات مع ترك مساحة كافية حوله لضمان ظهوره وابرازه 0 2- التقيد بالالوان المحددة لكل نوع من انواع عملية الطباعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة