المادة 7 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006

ترمز الرايتان الى راية الثورة العربية الكبرى ، ويكون طولها ضعف عرضها ، وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى خضراء والسفلى بيضاء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر عنابي قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساوٍ لنصف طولها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة