المادة 7 من نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية رقم 71 لسنة 2006
ترمز الرايتان الى راية الثورة العربية الكبرى ، ويكون طولها ضعف عرضها ، وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى خضراء والسفلى بيضاء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر عنابي قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساوٍ لنصف طولها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026