المادة 1 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقا رقم 833 لسنة 1956
يسمى هذا النظام ( نظام تحديد الرسوم في مسلخ بلدية الزرقاء ) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026