الأنظمة
نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقا رقم 833 لسنة 1956
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تحديد الرسوم في مسلخ بلدية الزرقاء ) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956.
- المادة 2أ- يستوفي مجلس بلدية الزرقاء الرسوم التالية على الحيوانات او اجزائها التي تذبح في مسلخ البلدية او ترد اليه بقصد المعاينة والفحص فلس 400 عن كل رأس من الابقار الصغيرة او ال…
- المادة 3رسم غسل المصارين يستوفي مجلس البلدية (5) فلوس عن غسل مصارين كل ذبيحة.
- المادة 4رسم غسل الاطراف والرؤوس والسقط يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل الاطراف والرؤوس والسقط فلس 10 عن البقر والجمال والخنازير 5 عن الضان والماعز الصغيرة والكبيرة
- المادة 5رسم حفظ الجلود وغسلها في المسلخ يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل وحفظ جلود الذبائح في المسلخ فلس 50 عن جلد كل جمل 30 عن جلد كل حوار 50 عن جلد كل راس من البقر او …
- المادة 6رسوم النقل يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية او اجزائها او جلودها ما يلي فلس 400 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة 300 عن كل رأس من البقر…
- المادة 7رسوم النفخ يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ ما يلي فلس 100 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة 100 عن كل راس من البقر او الكبيرة او الصغيرة 15 …
- المادة 8رسوم فحص الحظائر يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية لدى فحص الحيوانات قبل ذبحها وحفظها في حظائر المسلخ فلس 20 عن كل رأس من الابل والبقر لكل يوم 20 عن كل راس خنزير لكل يوم…
- المادة 9يستوفي عن كل راس يذبح في مسلخ البلدية من المواشي والحيوانات بصورة مطلقة (10 )فلوس باسم رخصة دمغة
- المادة 10يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.