المادة 5 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقا رقم 833 لسنة 1956

رسم حفظ الجلود وغسلها في المسلخ يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل وحفظ جلود الذبائح في المسلخ فلس 50 عن جلد كل جمل 30 عن جلد كل حوار 50 عن جلد كل راس من البقر او الخنزير 25 عن جلد كل راس من العجول اقل من سنة 20 عن جلد كل راس من الضان او الماعز 10 عن جلد كل راس حمل او جدي اقل من سنةصفحة 2 من 4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك