المادة 6 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقا رقم 833 لسنة 1956
رسوم النقل
يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية او اجزائها او جلودها ما يلي فلس 400 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة 300 عن كل رأس من البقر او الخنزير 60 عن كل رأس من الضان او الماعز 30 عن كل رأس من الحملان والجديان 10 عن سقط او اجزاء كل رأس من البقر او الابل الكبيرة او الصغيرة 5 عن سقط او اجزاء كل رأس من الضأن والماعز الكبيرة او الصغيرة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026