المادة 8 من نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقا رقم 833 لسنة 1956
رسوم فحص الحظائر
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية لدى فحص الحيوانات قبل ذبحها وحفظها في حظائر المسلخ فلس 20 عن كل رأس من الابل والبقر لكل يوم 20 عن كل راس خنزير لكل يوم 10 عن كل راس من الضان او الماعز لكل يوم 5 عن كل راس من الحملان والجديان لكل يوم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026