المادة 18 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ- يحظر على الصندوق القيام بما يلي:-
1- استثمار ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء الأوراق المالية الحكومية أو المكفولة منها وبما لا يتجاوز (50%) من قيمة موجوداته.
2- اقراض موجوداته بشكل مباشر او غير مباشر ويستثنى من ذلك إقراض أوراقه المالية وفقاً لتعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف المعمول بها.
3- تملك أكثر من(20%) من الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد أو الشركات الحليفة لذلك المصدر.
4- تملك الاسهم الصادرة عن مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو أي من الشركات الحليفة لهما او في أي صندوق آخر يديره مدير الاستثمار.
5- استثمار اكثر من (5%) من قيمة موجودات الصندوق في الاكتتاب بأسهم شركات جديدة او الاستثمار في اي اوراق مالية غير متداولة وتستثنى من ذلك الأوراق المالية الحكومية او المكفولة منها.
6- ان لا تتجاوز نسبة الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في البورصات الاجنبية الصادرة عن مصدر واحد (5%) من قيمة موجوداته وفي الاحوال جميعها يجب ان لا يتجاوز مجموع استثماراته في هذه البورصات نسبة (75%) من قيمة موجوداته وان تخضع البورصة الأجنبية لجهة رقابية.
7- اقتراض ما يزيد على (١٠%) من صافي قيمة موجوداته، ويجوز للصندوق المفتوح اقتراض نسبة اضافية لا تزيد على (5%) من صافي قيمة موجوداته لتلبية طلبات الاسترداد على ان لا تتجاوز فترة الاقتراض ستة اشهر وبما لا يتعارض مع النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره، على ان لا يتم رهن أي من موجودات الصندوق مقابل هذا الاقتراض.
8- استثمار أمواله بنسب تتجاوز أي محددات أخرى للاستثمار ينص عليها النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.
ب- لا يعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام تجاوز الصندوق النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان هذا التجاوز قد نشأ عن أسباب خارجة عن ارادته ويوافق عليها المجلس.
ج- للمجلس بناءً على طلب يقدم مسبقاً من الصندوق السماح له بتجاوز اي من القيود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت السياسة الاستثمارية للصندوق تتطلب ذلك، او اذا تبين له ان هذا الاجراء لا يضر بالمصلحة العامة او بمصلحة حملة الوحدات الاستثمارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026