المادة 19 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ- يحظر على مدير الاستثمار تعديل النظام الأساسي للصندوق ونشرة اصداره إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفق الشروط التالية:-
1- تزويد الهيئة بإقرار موقع منه ومن أمين الاستثمار يتضمن أن التعديل لا يضر بحقوق حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق ولا ينتقص من التزاماتهما ومسؤولياتهما تجاههم.
2- الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق في حال اذا كان التعديل متعلقا بأحد الأمور التالية:-
أ- تغيير السياسة الاستثمارية للصندوق.
ب- زيادة رأسمال الصندوق المغلق او تخفيضه.
ج- زيادة اي عمولات منصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره.
د- تحول الصندوق المغلق الى مفتوح.
ه- تصفية الصندوق.
و- إندماج الصندوق.
ز- أي حالات أخرى ترى الهيئة ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق عليها.
ب- بعد الحصول على موافقة المجلس على تعديل النظام الأساسي للصندوق، على مدير الاستثمار وأمين الاستثمار التوقيع على التعديل وتعديل نشرة الإصدار وتزويد مدققي حسابات الصندوق بالنظام المعدّ ل والإعلان عن هذا التعديل في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وتزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالتعديل قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للعمل بهذا التعديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026