المادة 19 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

أ- يحظر على مدير الاستثمار تعديل النظام الأساسي للصندوق ونشرة اصداره إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفق الشروط التالية:- 1- تزويد الهيئة بإقرار موقع منه ومن أمين الاستثمار يتضمن أن التعديل لا يضر بحقوق حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق ولا ينتقص من التزاماتهما ومسؤولياتهما تجاههم. 2- الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق في حال اذا كان التعديل متعلقا بأحد الأمور التالية:- أ- تغيير السياسة الاستثمارية للصندوق. ب- زيادة رأسمال الصندوق المغلق او تخفيضه. ج- زيادة اي عمولات منصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق ونشرة اصداره. د- تحول الصندوق المغلق الى مفتوح. ه- تصفية الصندوق. و- إندماج الصندوق. ز- أي حالات أخرى ترى الهيئة ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق عليها. ب- بعد الحصول على موافقة المجلس على تعديل النظام الأساسي للصندوق، على مدير الاستثمار وأمين الاستثمار التوقيع على التعديل وتعديل نشرة الإصدار وتزويد مدققي حسابات الصندوق بالنظام المعدّ ل والإعلان عن هذا التعديل في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل وتزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالتعديل قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للعمل بهذا التعديل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة