المادة 20 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

أ- للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يصوب أوضاعه وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام شريطة مراعاة ما يلي:- 1- الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق. 2- تزويد الهيئة بالنظام الأساسي الجديد ونشرة الإصدار الجديدة للصندوق ورفعهما الى المجلس للموافقة عليهما. ب- لا يعتبر التحول نافذا إلا بعد صدور قرار بالموافقة من المجلس وتزويد حملة الوحدات الاستثمارية بالنظام الأساسي الجديد ونشرة الإصدار الجديدة للصندوق قبل الموعد المحدد للعمل بالتعديل بشهر على الاقل والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الاقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس. ج- يتم ايقاف التداول وإلغاء إدراج الوحدات الاستثمارية للصندوق المغلق وفق تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها في السوق المالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة