المادة 21 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

على كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لممارسة أعماله الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه بصورة منظمة وصحيحة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة على أن تكون الحسابات والسجلات الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه منفصلة عن الحسابات والسجلات الأخرى كما يلتزم كل منهما بالاحتفاظ بما يلي:- أ- النظام الاساسي للصندوق ونشرة إصداره. ب- أي عقود او اتفاقيات متعلقة بالصندوق. ج- سجل مالكي الوحدات الاستثمارية. د- البيانات المالية للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة