المادة 22 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

أ- يتم تغيير أمين الاستثمار بموافقة المجلس في أي من الحالتين التاليتين:- 1- صدور قرار بتصفية أمين الاستثمار او افلاسه. 2- تعليق الترخيص الممنوح له او إلغاؤه. ب- عند تحقق أي من الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة يقوم مدير الاستثمار بإعلام الهيئة ومدقق الحسابات وحملة الوحدات الاستثمارية بذلك والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الاقل، وبالتعاقد مع أمين استثمار جديد خلال شهر وبخلاف ذلك يوقف المجلس الصندوق عن العمل الى ان يتم تعيين أمين استثمار جديد والحصول على موافقة المجلس لاستئناف نشاطه او تصفية الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة