المادة 2 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأوراق المالية. الهيئة:هيئة الأوراق المالية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة السوق المالي: وفقا لأحكام القانون. المركز:مركز إيداع الأوراق المالية. صندوق الاستثمار المشترك الذي يتم تأسيسه الصندوق:وتسجيله لدى الهيئة ويمارس اعماله وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. صندوقالصندوق الذي ينص نظامه الأساسي ونشرة إصداره الاستثمار:على التزامه بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية الاسلاميومبادئها في انشطته واعماله. صافي قيمة :قيمة موجودات الصندوق مطروحاً منها التزاماته. الموجودات الوحدةورقة مالية يصدرها الصندوق تمثل حصة شائعة في : الاستثماريةصافي قيمة موجوداته. قيمة الوحدةصافي قيمة موجودات الصندوق مقسوماً على عدد : الاستثماريةوحداته الاستثمارية القائمة. الهيئة العامة :حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق. للصندوق الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال ادارة مدير الاستثمار: الاستثمار وفقا لأحكام القانون. الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها أمين الاستثمار:للأسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار. الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال الحفظ الحافظ الأمين: الأمين وفقا لأحكام القانون. الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي الشركة الحليفة:مسيطر عليها من الشركة الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطرًا عليها من شركة أخرى. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة