المادة 3 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

أ- يقدم طلب تسجيل الصندوق الى الهيئة من مدير الاستثمار مرفقاً به ما يلي:- 1- النظام الأساسي. 2- نشرة إصدار الصندوق وملخص نشرة الإصدار. 3- أي اتفاقيات تتعلق بالصندوق بما في ذلك أمانة الاستثمار ومدقق الحسابات والحفظ الأمين. 4- أي معلومات اضافية تطلبها الهيئة. ب- تقوم الهيئة بمراجعة النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره وإبداء الملاحظات عليهما في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمهما اليها وإعلام مدير الاستثمار بملاحظاتها. ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة او الرفض على تسجيل الصندوق وإنفاذ نشرة إصداره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً. د- تقوم الهيئة بتسجيل الصندوق في السجل المخصص لذلك وإصدار شهادة التسجيل بعد قيام مدير الاستثمار بدفع الرسوم المنصوص عليها في نظام رسوم هيئة الأوراق المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة