المادة 3 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ- يقدم طلب تسجيل الصندوق الى الهيئة من مدير الاستثمار مرفقاً به ما يلي:-
1- النظام الأساسي.
2- نشرة إصدار الصندوق وملخص نشرة الإصدار.
3- أي اتفاقيات تتعلق بالصندوق بما في ذلك أمانة الاستثمار ومدقق الحسابات والحفظ الأمين.
4- أي معلومات اضافية تطلبها الهيئة.
ب- تقوم الهيئة بمراجعة النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره وإبداء الملاحظات عليهما في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمهما اليها وإعلام مدير الاستثمار بملاحظاتها.
ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة او الرفض على تسجيل الصندوق وإنفاذ نشرة إصداره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.
د- تقوم الهيئة بتسجيل الصندوق في السجل المخصص لذلك وإصدار شهادة التسجيل بعد قيام مدير الاستثمار بدفع الرسوم المنصوص عليها في نظام رسوم هيئة الأوراق المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026