المادة 1 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026