المادة 2 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس:مجلس الجامعة صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية الصندوق:المنشأ بموجب أحكام هذا النظام . مجلس :مجلس إدارة الصندوق. الإدارة الرئيس:رئيس مجلس الإدارة . العاملعضو هيئة التدريس والموظف المصنف والموظف في:المعين براتب مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على الجامعةاساس التفرغ الكامل . المشترك:الأردني العامل في الجامعة المشترك في الصندوق. الهيئة :جميع المشتركين في الصندوق. العامة مدير الشؤون:مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة . المالية البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق السكن:ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً أم شقة في بناء قائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة