المادة 12 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
- أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من مجلس الادارة وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق .
ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائبه بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منه.
ج- تحدد اجراءات صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026