المادة 13 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف اشتراكه في الصندوق إذا لم يكن مديناً له بأي مبلغ، كما يحق له سحب مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق بموافقة اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك