المادة 15 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

أ-1- تعد لمنح القروض قائمتان الأولى لأعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين. 2- يحدد مجلس الإدارة نسبة عدد المقترضين من القائمتين الذين تمنح لهم القروض وحسب مساهمة كل منهما في الصندوق . ب- إذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية فله حق الاحتفاظ بالأقدمية في قائمة الموظفين بعد تعيينه أو التقدم بطلب مشترك جديد لقائمة أعضاء الهيئة التدريسية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك