المادة 16 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
أ- تكون قيمة القرض أربعة أمثال الراتب الإجمالي السنوي الاخير للمقترض على أن لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة.
ب.تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها مجلس الإدارة -1-
2- تسدد الأقساط المستحقة على القرض وأي نفقات ومصاريف أخرى كما تسدد العوائد مع القرض على أقساط شهرية تحدد في سند القرض وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الادارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026