المادة 17 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

أ- اذا كانت الغاية من القرض انشاء سكن للمقترض يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الأولى عند تنظيم عقد القرض بعد ابراز سند التسجيل ومخطط البناء ورخصة الانشاءات . ب- إذا منح القرض لإتمام بناء مستقل فيشترط إتمامه خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم عقد القرض . ج- في حال لم يسدد المشترك القرض خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة يرفع الامر الى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب. د- يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكناً شخصياً على ان يدفع القرض في هذه الحالة على اربع دفعات شهرية متتالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك