المادة 18 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
-أ-1- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه في غير الغايات أو الأغراض التي خصص لها، وعلى اللجنة القيام بجميع الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات أو الأغراض.
2- اذا خالف المقترض شروط استعمال القرض ولم ينفق كامل القيمة المخصصة له يوقف صرف الدفعة أو الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة فيه مستحقة الأداء باعتبارها ديناً يتوجب دفعه للجامعة.
ب- لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض وفق التعليمات التي تصدر بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026