المادة 22 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم العقار لغرض غير مشروع أو يتخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب كان وفقاً لعقد القرض المبرم معه ووفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026