المادة 23 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
تطبق الأحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لإنشاء المساكن على أثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضاً للتسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026