المادة 4 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

- أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتقوم وحدة الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الاشتراك الشهري بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك الاجمالي. ب- للمجلس بناءً على تنسيب من مجلس الادارة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- في حال تقديم الطلب من المشترك وتم اتخاذ القرار بشأنه في تاريخ لاحق فتكون العبرة بتاريخ تقديم الطلب. د- يحق للموظف بعقد اجمالي الاشتراك في الصندوق اذا اجاز عقده ذلك. ه - يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى مجلس الإدارة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد يحدد مقداره مجلس الإدارة . و- يحق للمشترك الحاصل على اجازة بدون راتب الاستمرار في الاشتراك في الصندوق شريطة التزامه بدفع الاشتراكات المترتبة عليه خلال تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك