المادة 5 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة من المشتركين يختارهم المجلس لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا له وأمينا للصندوق وأمينا للسر. ج- يعين مجلس الادارة الجهاز الاداري لعمل الصندوق بما في ذلك مدقق الحسابات القانوني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك