المادة 6 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 95 لسنة 2016
يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ - رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
بشراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بالتعاقد المباشر أو - بطرح العطاءات أو عن طريق الغير وتمليكها أو تأجيرها للمشتركين في . الصندوق او للعاملين في الجامعة
ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
د - استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية أمواله .
ه - اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه .
و- تحديد الدفاتر والسجلات اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها .
ز - تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه.
ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها.
ط - أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026