المادة 17 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
أ- يترتب على المقترض ما يلي:-
1- أن يرهن الأرض أو السطح وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم الصندوق.
2- أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- أن يفوض مدير الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض.
4- أن يتعهد خطياً بإخلاء سكن الجامعة الذي يشغله وذلك خلال ثمانية عشر شهراً من تسلمه الدفعة الأولى من القرض أو بعد ستة أشهر من إتمام البناء أي المدتين أسبق.
ب- للجنة طلب تقديم بوليصة تأمين على الحياة للمقترض لصالح الصندوق بقيمة القرض تستحق عند وفاة المقترض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026