المادة 18 من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016
أ- يدفع القرض، بعد الموافقة عليه، إذا كانت الغاية منه إنشاء سكن للمقترض على النحو التالي:-
1- (20 %) من مبلغ القرض عند إبراز سند تسجيل الأرض ومخطط البناء ورخصة إنشائه.
2- (20 %) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من إنشاء القواعد والأساسات للبناء.
3- (20 %) من مبلغ القرض بعد إتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف.
4- (40 %) بعد إتمام سقف البيت لإكمال تجهيزه للسكن.
ب- إذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع لمالك العقار مبلغ القرض كاملاً على أن يتم رهن المسكن تأميناً للقرض لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الصندوق ولصالحه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026